السيد محمد حسن الترحيني العاملي

240

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

شروطهم ، وأصالة الإباحة ، وبناء الشركة على الإرفاق ، ومنه موضع النزاع . [ في أنه ليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع ] ( وليس لأحد الشركاء التصرف ) في المال المشترك ( إلا بإذن الجميع ) ( 1 ) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا وشرعا ، ( ويقتصر من التصرف على المأذون ) ( 2 ) على تقدير حصول الإذن ( فإن تعدى ) المأذون ( ضمن ) ( 3 ) . واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملّاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة ( 4 ) ، كذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملّاك في المال المشترك ، وبهذا المعنى ( 5 ) اندرجت الشركة في قسم العقود ، وقبلت الحكم بالصحة والفساد ، لا بالمعنى الأول . والمصنف رحمه اللّه أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام ، وإلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا ( 6 ) ، ( ولكل ) من الشركاء